السيد الخوئي

165

كتاب الطهارة

( مسألة 7 ) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الآخر ( 1 ) وأما إذا كانت الأرض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته ( 2 ) وإن جفت بعد كونها رطبة ، وكذا إذا كان تحته حصير آخر ( 3 ) إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا . وأما الجدار المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد ( 4 ) طهارة جانبه الآخر إذا جف به

--> ( * 1 ) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) المروية في ب 30 من أبواب النجاسات من الوسائل .